تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فصل )

| تنقسم أفعال الصلاة وأقوالها إلى ثلاثة أقسام : | الأول : ما لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا وهي : الأركان لأن الصلاة لا تتم إلا بها فشبهت بركن البيت الذي لا يقوم إلا به . وبعضهم سماها فروضا والخلاف لفظي . | الثاني : ما تبطل بتركه عمدا ويسقط سهوا وجهلا ويجبر بالسجود وسموه واجبا اصطلاحا . | الثالث : ما لا تبطل بتركه ولو عمدا وهو السنن . | ( أركان صلاة وتسمى فروضا ما كان فيها ) احترازا عن الشروط ( ولا تسقط عمدا ) خرج السنن ( أو سهوا أو جهلا ) خرج الواجبات . ( وهي أربعة عشر ) ركنا بالاستقراء : | ( أحدها : قيام قادر في فرض ) ولو على الكفاية لقوله تعالى : وقوموا لله قانتين وقوله صلى الله عليه وسلم : صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا . . إلى آخره رواه البخاري . وخص بالفرض لحديث عائشة مرفوعا : كان يصلي ليلا طويلا قاعدا . الحديث رواه مسلم . ( والقدرة شرط في الجميع ) أي : في جميع الأركان ( سوى خائف به ) أي : بالقيام كمن بمكان له حائط يستره جالسا لا قائما ويخاف بقيامه لصا أو عدوا فيصلي جالسا للعذر ( و ) سوى ( عريان ) لا يجد سترة ؛ فيصلي جالسا ندبا وينضم ( و ) سوى مريض يمكنه قيام لكن لا تمكنه مداواته قائما فيسقط عنه القيام ( لمداواة ) ويصلي جالسا دفعا للحرج . ( و ) كذا يعفى عن قيام

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٩٣