تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبيد عن أبيه ابن مسعود ولقول مسروق : كنا إذا جلسنا إلى أبي بكر كأنه على الرضف حتى يقوم رواه أحمد . وقال حنبل : رأيت أبا عبد الله يصلي فإذا جلس في الجلسة بعد الركعتين أخف الجلوس ثم يقوم كأنه على الرضف . أي : الحجارة المحماة بالنار . قال : وإنما قصد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه . | ( ويشير بسبابة يمنى لا غيرها ) من الأصابع . ( ولو عدمت ) فيرفعا ( من غير تحريك ) لها سميت بذلك لأنها يشار بها للسب وسباحة لأنها يشار بها للتوحيد ( في تشهده ودعائه ولو في غير صلاة عند ذكر الله تعالى ) لحديث عبد الله بن الزبير مرفوعا : كان يشير بأصبعه ولا يحركها إذا دعا رواه أبو داود والنسائي . وعن سعد بن أبي وقاص قال : مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال : أحد أحد وأشار بالسبابة رواه النسائي . ( ثم ينهض ) قائما في صلاة ( مغرب ورباعية ) كظهر ( مكبرا ) لأنه انتقال إلى قيام فأشبه القيام من سجود الأولى . ( ولا يرفع يديه ) لأنه لم ينقل في كثير من الروايات ولكنه صح في بعض الطرق . | ( ويصلي الباقي ) من صلاته وهو ركعة من مغرب وركعتين من رباعية ( كذلك ) أي : كالركعة الثانية ( إلا أنه يسر ) القراءة إجماعا . ( ولا يزيد على الفاتحة ) لأن عليا كان يأمر بذلك وكتب عمر إلى شريح يأمره به . وروى الشالنجي بإسناده عن ابن سيرين قال : لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ( فإن زاد ) عليها ( لم يكره )

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٥٨