صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال : حسن غريب وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه قال الخطابي : هو أصح من حديث أبي هريرة أي : الذي فيه وضع اليدين قبل الركبتين ورواه الأثرم عنه إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه ولا يبرك بروك البعير . وعن سعد قال : كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين لكنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل وقد تكلم فيه البخاري وغيره . | ( ثم ) يضع ( يديه ) أي : كفيه ( ثم ) يضع ( جبهته وأنفه ويكون ) في سجوده ( على أطراف أصابعه ) أي : أصابع رجليه مثنية إلى القبلة لحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : سجد غير مفترش ولا قابضهما ( ويسبح ) في سجوده فيقول : سبحان ربي الأعلى ( والسجود بالمصلى على هذه الأعضاء ) السبعة أي : مع الأنف : ( فرض لقادر ) لحديث ابن عباس : أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا ولا ثوبا : الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه . وللأثرم وسعيد في سننهما عن عكرمة مرفوعا : لا تجزىء صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبهة . وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعا : لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض . | ( ويتجه ) وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة ( في آن واحد ) بحيث لا يجعل بين وضع عضو وآخر فاصلا طويلا فلو وضع ركبتيه ثم صبر مقدار جلسة الاستراحة لغير عذر ثم وضع .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي