| وإذا رفع رأسه من الركوع فذكر أنه لم يسبح في ركوعه لم يعد إلى الركوع إذا ذكره بعد اعتداله لأنه انتقل إلى ركن مقصود فلا يعود إلى واجب . فإن عاد إلى التسبيح بعد اعتداله فقد زاد ركوعا تبطل الصلاة بعمده فإن فعله ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك ويسجد للسهو وجوبا لأنه زيادة فعلية . | ( ثم ) بعد الاعتدال من الركوع ( يخر ) ساجدا ( مكبرا ولا يرفع يديه ) لقول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق عليه . ولم يذكره أبو حميد في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ( فيضع ركبتيه ) أولا بالأرض لحديث وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٩