بذلك ليسمع من لا يسمع الإمام لحديث جابر قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا متفق عليه . قال في شرح الفروع : إلا المرأة إذا كانت مع الرجال فلا تجهر هي بل أحدهم ( وإلا ) تكن حاجة للجهر ( سن إسراره ) أي : المأموم بالتكبير ونحوه . ( قال الشيخ ) تقي الدين : ( إذا كان الإمام يبلغ صوته المأمومين لم يستحب لأحد منهم التبليغ باتفاق المسلمين ) لأنه عبث . ( وجهر كل مصل ) إمام أو مأموم أو منفرد ( في ركن ) كتكبيرة إحرام وتشهد أخير وسلام ( و ) في ( واجب ) كتسميع وتحميد وباقي تكبير وتشهد أول ( فرض بقدر ما يسمع نفسه ) حيث لا مانع . ( ومع مانع بحيث يحصل سماع مع عدمه ) أي : المانع لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت والصوت يسمع وأقرب السامعين إليه نفسه . | ( وسن ) لمن أراد الإحرام بصلاة ( رفع يديه ) معا مع قدرة . قال في الشرح والمبدع : بغير خلاف نعلمه . وذلك ( إشارة لرفع الحجاب بينه وبين ربه ) كما أن رفع السبابة إشارة للوحدانية . قاله ابن شهاب . ( أو ) رفع ( إحداهما عجزا ) عن رفع اليد الأخرى لمرضها . فلو قطعت يده من الكوع رفع الساعد أو من المرفق رفع العضد . قال في شرح الفروع : وكذا لو عجز عن رفعهما لمانع يتوجه أن ينوي رفعهما لو كانا ؛ لحديث : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . فيكون ابتداء رفع ( مع ابتداء تكبير ) . فإن لم يمكن الرفع إلا بزيادة على القدر المسنون ؛ رفعهما لإتيانه بالسنة وزيادة هو مغلوب عليها . والأفضل كون يديه ( مكشوفتين هنا وفي دعاء )
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي