فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة رواه أبو داود بإسناد جيد . وحينئذ فتبطل صلاة الإمام والمأمومين معا لارتباطها بها . | ( وصح ) لمصل جماعة ( لعذر يبيح ترك جماعة أن ينفرد بنية ) الانفراد ( إمام وكذا ) يصح أن ينفرد ( مأموم ) لعذر كذلك كتطويل إمام وغلبة نعاس ومرض وخوف فساد صلاته بمدافعته أحد الأخبثين إن ( عجل ) أي : استفاد بتعجيله إدراك بغيته . ( فإن لم يتميز انفراده ) أي : المأموم ( عن إمامه ) أو لم يتميز انفراد الإمام عن الجماعة ( بنوع تعجيل لم يصح ) الانفراد لعدم الفائدة فيه إلا إن عذر بإخراجه من الصف مغلوبا فله المفارقة . وإنما صح الانفراد للعذر لحديث جابر قال : صلى معاذ بقوم : فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له : نافقت . فقال : ما نافقت ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال : أفتان أنت يا معاذ ؟ مرتين متفق عليه . | فإن لم يكن عذر بطلت صلاته بمفارقته ( فإن زال عذره ) أي : المأموم المفارق وهو ( في ) ال ( الصلاة فله دخول مع إمامه ) فيما بقي من صلاته ويتمه معه ولا يلزمه الدخول معه خلافا للفصول . ( ويقرأ مأموم فارق في قيام ) قبل قراءة الإمام الفاتحة لصيرورته منفردا قبل سقوط فرض القراءة عنه بقراءة الإمام ( أو يكمل ) ما بقي من الفاتحة ( و ) إن فارقه ( بعدها ) أي : بعد قراءة الفاتحة فإنه ( يركع في الحال ) لأن قراءة الإمام أجزأت عنه وعن المأموم ( وإن ظن ) مأموم فارق إمامه ( في صلاة سر ) كظهر ( أن إمامه قرأ ) الفاتحة ( لم يقرأ ) أي : لم تلزمه القراءة إجراء للظن مجرى اليقين . ( و ) إن فارق ( في ثانية جمعة ) وأدرك معه الأولى ل ( يتم ) مفارق صلاته ( جمعة ) لأنه أدرك مع إمامه منها ركعة .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي