تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ويتجه : و ) لو ائتم مسبوق بمثله ( فيها ) أي : الجمعة : ( لا تبطل ) حيث كان اقتداؤه ( جهلا ) منه بعدم صحة الاقتداء من المسبوق بمثله إذ الجهل مفتقر معفى عنه في هذه الصورة وهو متجه . | ( أو ) أي : ولا يصح أن يؤم من لم ينو الإمامة أولا بلا عذر السبق والقصر السابقين إلا إذا ( استخلفه إمام لحدوث مرض ) للإمام ( أو ) حدوث خوف ( أو ) حدوث ( حصر ) له ( عن قول واجب ) كقراءة وتشهد وتسميع وتكبير ركوع وسجود ونحوه لوجود العذر الحاصل للإمام مع بقاء صلاته بخلاف ما لو سبق الإمام الحدث لبطلان صلاة الكل ( فيصير المأموم إماما ويبني ) خليفة الإمام ( على ترتيب ) الإمام ( الأول ) لأنه فرعه ولئلا يخلط على المأمومين ( لكن يبتدئ الفاتحة مسبوق ) استخلفه الإمام ( يسر ما ) كان قرأه مستخلفه ) بكسر اللام ( ثم يجهر بباق ) صححه المجد . فإن شك كم صلى الإمام ؛ بنى على اليقين فإن سبح به المأموم رجع . ( ويستخلف ) ذلك المسبوق ( من يسلم بهم ) أي : المأمومين الذين دخلوا مع الإمام من أول الصلاة . ( فإن لم يفعل ) أي : فإن لم يستخلف من يسلم بهم ( فلهم سلام و ) لهم ( انتظار ) له حتى يتم صلاته ويسلم بهم نصا . | ( ولا استخلاف بعد بطلان ) صلاة إمام سبقه الحدث أو فعل ما يبطلها لحديث علي بن طلق مرفوعا إذا فسا أحدكم في صلاته

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٤٠٧