تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن راكب ( نحو سفينة ) كزورق إذا كان ( غير ملاح ) أما الملاح فمعذور لانفراده بتدبيرها . ( وإن لم يعذر من عدلت به دابته ) إلى غير القبلة ؛ بأن علم بعدولها وقدر على ردها ولم يفعل ؛ بطلت ( أو عدل ) هو ( إلى غيرها ) أي : القبلة ( عن جهة سيره مع علمه ) بعدوله بطلت لأنه ترك قبلته عمدا . وسواء طال عدوله أو لا ( أو عذر ) من عدلت به دابته لعجزه عنها كجماحها أو نحوه أو عذر من عدل إلى غيرها لغفلة أو نوم أو جهل أو ظنها جهة سيره ( وطال ) عدول دابته أو عدوله عرفا ( بطلت ) صلاته لأنه بمنزلة العمل اليسير ( و ) إن حصل العدول ( بعذر سهو قصير ) زمنه فإنه ( يسجد له ) . فإن لم يسجد بطلت لأنه لا يعفى عن يسير السهو بخلاف الغفلة والنوم . ( وإن وقف ) المسافر المتنفل لجهة سيره ( لتعب دابته أو ) وقف ( منتظرا رفقة أو ) وقف لكونه ( أيسر لسيرهم ) أي : الرفقة استقبل القبلة . ( أو نوى النزول ببلد دخله أو نزل في أثنائها ) أي الصلاة ( استقبل ) القبلة حال كونه ( نازلا ) في الأخيرة ( ويتمها ) لانقطاع سيره كالخائف يأمن . | ( ويتجه وجوب نزول راكب ) وقف لتعب دابته أو منتظرا رفقة أو لم يسر لسيرهم أو نوى النزول ببلد دخله إن كان ( لا يتمكن ) وهو راكب ( من نحو سجود ) وركوع وطمأنينة واعتدال ( سيما مفترض ) وهذا الاتجاه في المفترض ظاهر ويأتي . وأما المتنفل فغير مسلم لأنه يكتفي بالإيماء بالركوع والسجود حيث لم يتمكن من فعلهما .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٧٩