| ( ويجوز ) التنفل ( لغير وجاهه ) إذا دخل لأن كل جهة من جهاته قبلة . ( ونفل سن جماعة ) فعله ( خارجها ) أي : الكعبة ( بها ) أي : بالجماعة ( أفضل منه ) أي : من فعله ( داخلها بدونها ) أي : الجماعة . ( إذ المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها ) إذا تقرر هذا ( فنفل ببيته أفضل منه بمسجد ولو الحرام ) لما فيه من اتباع السنة وبعده من الرياء وقربه من الإخلاص . ( وسن تنفل في الحجر ) بكسر الحاء ( وهو ) أي : الحجر ( منها ) أي : من الكعبة لخبر عائشة ( وقدره ستة أذرع ) بذراع اليد ( وشيء ) . قال الشيخ تقي الدين : الحجر جميعه ليس من البيت : وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة انتهى . وهذا بالنسبة لغير الطواف وإلا فلا بد من خروجه جميعه احتياطا ويأتي . ( ويصح التوجه إليه ) أي : إلى ذلك القدر من البيت أشبه سائره ( ولو لمكي ) سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا . ( والفرض فيه ) أي : الحجر ( كداخها ) أي : لا يصح إلا إذا وقف على منتهاه أو لم يبق وراءه منه شيء أو وقف خارجه وسجد فيه قال أحمد : الحجر من البيت . | ( ولو نقض بناء الكعبة ) أو سقط ( وجب استقبال موضعها وهوائها دون أنقاضها ) لأن المقصود البقعة لا الأنقاض . ( ولو صلى على جبل يخرج عن مسامتة بنيانها ) كأبي قبيس ؛ ( صحت ) الصلاة ( لهوائها ) وكذا لو حفر حفيرة في الأرض بحيث ينزل عن مسامتة بنيانها ؛ صحت إلى هوائها إذ المقصود البقعة لا الجدار . | ( ولا بأس بتغيير حجارتها ) أي : الكعبة وإبدالها بحجارة أقوى
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي