في المذهب صححه في تصحيح الفروع وجزم به في الوجيز و الإفادات و المنتخب و إدراك الغاية وغيرهم لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء وهو غير مذموم في الحرب . ( ولا ) يحرم ( الكل ) وهو ما فيه صورة والحرير والمنسوج بذهب أو فضة ( لحاجة ) بأن عدم غيره . قال ابن تميم : إذا احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو تحصن من عدو ونحوه أبيح . وقال غيره : يجوز مثل ذلك من الذهب ( كدرع مموه ) به ( احتيج للبسه وما حرم استعماله من حرير كله ) أو غالبه ( ومذهب ) ومفضض منسوج أو مموه ( ومصور حرم بيعه ونسجه وخياطته وتمليكه وتملكه وأجرته والأمر به ) لذلك الاستعمال لقوله تعالى : ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولأن الوسائل لها حكم المقاصد فإن باعه أو نسجه أو خاطه أو ملكه أو تملكه لتجارة أو كراء لمن يباح له : فلا يحرم . | ( ويتجه بطلان عقد ) ما بيع ونحوه لمن لا يباح له للنهي عنه والنهي يقتضي الفساد وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي