لم يلبسه في الآخرة متفق عليه . ( ولو ) كان الحرير ( بطانة ) لعموم الخبر ( و ) لو ( تكة ) سراويل ( وشرابة ) نص عليه . قال في الفروع : والمراد : شرابة ( مفردة ) كشرابة البريد وهو رسول السلطان فإنه كان يتخذ له شرابة ليعرف بها والمراد بالمفردة : المخاطة في غيرها وغير المفردة التي تكون من بقية السدى وإليها الإشارة بقوله : ( لا تبعا ) فإنها كزر فتباح وما روي أن عمر بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك متفق عليه ليس فيه أنه أذن له بلبسها . وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم ولم يلزم منه إباحة لبسه . | ( و ) حرم أيضا على غير أنثى ( افتراشه ) أي : الحرير لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه رواه البخاري . و ( لا ) يحرم افتراشه ( تحت ) حائل ( صفيق ) فيجوز الجلوس على الحائل وحرم على غير أنثى ( استناد إليه وتوسده وتعليقه ) أي : الحرير ( وستر جدر به لغير ضرورة ) كبرد أو حكة أو مرض أو قمل . قال ابن عبد القوي : ويدخل في ذلك شرابة الدواء وسلك المسبحة كما يفعله جهلة المتعبدة لأنه استعمال له أشبه لبسه . ( غير الكعبة المشرفة ) زادها الله تشريفا وتعظيما فلا يحرم سترها بالحرير ( وفاقا ) . قاله أبو المعالي وتبعه في المبدع . ( و ) حرم أيضا ( كتابة مهر ) في حرير في الأقيس . قاله في الرعاية الكبرى وتبعه في الإقناع والمنتهى وقيل : يكره وعليه العمل قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب . ( ومنسوج ) من ( مشاقة حرير ) وسقط حرير وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج ( كهو ) أي : كحرير خالص وإن سمي
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٥٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي