وحكى ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين فإنه كره ذلك ( أو ) متغير بوصول ( ريح ميتة ) إليه فلا يكره قال في الشرح والمبدع : بغير خلاف نعلمه ( و ) منه متغير ( بما يشق صونه ) أي : الماء ( عنه ) أي : عن ذلك المغير ( إن وقع ) المغير فيه ( بنفسه ) أي : لا يصنع إنسان ذي قصد فيسلبه الطهورية . | ( ويتجه : أو ) متغير ( بفعل بهيمة ) أو بفعل آدمي صغير أو غير عاقل ؛ فلا يكره استعماله لأنهم لا قصد لهم وهو متجه ثم مثل ما يشق صون الماء عنه بقوله : ( كطحلب ) بضم اللام وفتحها وهو : خضرة تعلو الماء الراكد إذا أطال مكثه في الشمس ( وورق شجر وجراد ومالا نفس ) أي : دم ( له سائلة ) : كالخنفساء والعقرب والصراصر من غير كنف ونحوها لأن ذلك يشق الاحتراز عنه ( ونحو سمك ) من دواب البحر : كضفدع وسرطان وجد ( فيه ) أي : الماء لمشقة التحرز من ذلك ( و ) منه المتغير ( بآنية أدم ) أي : جلد ( و ) آنية ( نحو نحاس ) كحديد ( و ) متغير ( بما في مقره أو ممره ) من كبريت ونحوه ( أو متغير بتراب ) طهور ( ولو وضع ) التراب ( قصدا ) لأنه أحد الطهورين ولعدم التحرز منه ومحله إذا لم يصر طينا ( أو ) أي : ومن الطهور غير المكروه : ما ( استهلك فيه يسير ) ماء ( طاهر أو ) استهلك فيه ( مائع ) كعصير وماء ورد ( ولو ) كان وضعه ( لعدم كفاية ) ذلك الماء لمريد الطهارة ( ك ) ما لا يسلب الطهورية ماء يسير ( منتضح من وضوئه في إنائه ) لمشقة التحرز عنه ( و ) كماء ( مستعمل في غير طهارة ) واجبة أو مستحبة ( كغسلة رابعة في وضوء وغسل و ) غسلة ( ثامنة في إزالة نجاسة ) إذ الزيادة على القدر المشروع
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي