| ( فصل )
| ( يدرك وقت بتكبيرة إحرام ) في وقت مكتوبة سواء أخرها لعذر كحائض تطهر ومجنون يعتق أو لغيره لحديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها رواه مسلم والبخاري . فليتم صلاته وكإدراك المسافر صلاة المقيم وإدراك الجماعة ( فتقع كلها أداء ولو ) كانت المكتوبة ( جمعة ) وأدرك منها تكبيرة الإحرام في وقتها فقد أدركها أداء كباقي المكتوبات ( أو ) كان الوقت الذي كبر فيه للإحرام ( آخر وقت ثانية في جمع ) فتكون التي أحرم بها فيه أداء كما لو لم يجمع ( ولا تبطل ) الصلاة التي أحرم بها ( بخروجه ) - أي : وقتها - ( وهو فيها ) - أي : الصلاة - فيتمها أداء ( ولو ) كان ( أخرها عمدا ) لعموم ما سبق ( و ) قال المجد : ( معنى )