الفجر في الشتاء والصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق الناس . ( وتأخير الكل مع أمن فوت لمصلي كسوف ومعذور كحاقن وتائق ) حتى يزيل ذلك إن أمن فوتها ( أفضل ) ليأتي بالصلاة على أكمل الأحوال ( ولو أمره به ) - أي : بتأخير الصلاة - ( والده ليصلي به أخر ) نصا إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه بقدر ما يسعها . | ( ويتجه ) أن تأخير من أمره والده الصلاة استحبابا ( لا وجوبا خلافا لبعضهم ) وهو صاحب المنتهى فإنه استظهر في شرحه وجوب التأخير لطاعة والده والنفس تميل إليه لأنه لا محذور فيه . | ( و ) يؤخذ من نص الإمام أنه ( لا يكره أن يؤم أباه ) لأن الكراهة تنافي ما طلب فعله شرعا . ( ويجب تأخير ) إلى أن يضيق الوقت على من لا يحسن الفاتحة أو واجب ذكر ( لتعلم فاتحة وذكر واجب ) في الصلاة حيث أمكنه التعلم ليأتي بالصلاة تامة من غير محذور بالتأخير ( و ) يجب تأخيرها كذلك ( لذي سلس اعتيد انقطاعه آخره ) - أي : الوقت - ( ويجب تعجيل ) الصلاة ( لمن ظن مانعا ) عن فعلها في الوقت ( كموت وقتل وحيض كما هو ) في كتاب الصلاة . ( وتحصل فضيلة تعجيل ) الصلاة ( بتأهب ) لها ( أول وقت ) بأن يشتغل بالطهارة ونحوها عند دخوله لأنه لا إعراض منه . | ( ويقدر للصلاة أيام الدجال ) الطوال ( قدر ) الزمن ( المعتاد ) فيقدر للصلاة في تلك الأيام بقدر ما كان في الأيام المعتادة لا أنه للظهر مثلا بالزوال وانتصاف النهار ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي