تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يأمر به ولا ينكر على من تركه ولا ( يعلق استحقاق رزق به ) لأنه إعانة على بدعة ( ولا ) يلزم أن ( يفعل ولو شرطه واقف ) لمخالفته السنة ( بل قال ) عبد الرحمن ( ابن الجوزي ) في كتاب تلبيس إبليس : قد رأيت من يقوم بليل كثيرا على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع و ( كل ذلك من المنكرات ) لأنه ( يمنع الناس نومهم ويخبط على المتهجدين قراءتهم ) . انتهى .

| ( باب شروط الصلاة )

| ( ما ) أي : أشياء ( تتوقف عليها ) - أي الأشياء - ( صحتها ) - أي : الصلاة - وكذا سائر العبادات والعقود فإن صحتها تتوقف على شروطها ومحل ذلك في العبادات : ( إن لم يكن عذر ) يعجز به عن تحصيل الشرط فإن كان عذر سقط إلا النية والإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت فإنها لا تسقط بحال . والشروط : جمع شرط كفلوس جمع فلس والشرائط : جمع شريطة كفرائض جمع فريضة والأشراط : جمع شرط كالأقمار جمع قمر وهو لغة : العلامة ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي : علاماتها وعرفا : ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده وهو عقلي كالحياة للعلم ولغوي ك : إن دخلت الدار فأنت طالق وشرعي كالطهارة للصلاة . ( ويستمر حكمها إلى انقضائها ) - أي : الصلاة - وبهذا المعنى فارقت الأركان ( وليست ) شروط الصلاة ( منها ) - أي : الصلاة - بخلاف أركانها ( بل تجب ) شروط الصلاة ( لها قبلها ) فتسبقها وتستمر فيها وجوبا إلى انقضائها قال المنقح : ( إلا النية ) فتكفي مقارنتها للتحريمة وهو الأفضل ( ولا تسقط ) الشروط ( عمدا أو سهوا أو جهلا ) .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٠٥