تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال : ويحك يا مجنون أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا ؟ ! ولأنه دعاء بين الأذان والإقامة إلى الصلاة فكان مكروها . ( و ) كره أيضا ( نداء ) بالصلاة ( بعد أذان في نحو أسواق ) كأزقة ( بقول : الصلاة أو : الإقامة أو الصلاة رحمكم الله قال الشيخ ) تقي الدين في شرح العمدة . ( هذا إن كانوا قد سمعوا النداء الأول ) لعدم الحاجة إليه ( وإلا ) يكن الإمام أو البعيد من الجيران قد سمع النداء : ( فلا ينبغي أن يكره ) . | تنبيه : ( قال ) الشيخ : ( وقال ابن عقيل : فإن تأخر إمام ) أعظم أو إمام ( الحي أو أماثل الجيران فلا بأس ) من ( أن يمضي إليه منبه يقول له : قد حضرت الصلاة ) - انتهى - لاحتمال أنه لم يسمع الأذان . ( وكره قبل أذان قول ) المؤذن : وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية أي : اقرأها ونحوه ( وكذا إن وصله ) - أي : الأذان - ( بعده بذكر ) قاله في شرح العمدة لأنه محدث ( و ) كره ( قبل إقامة قول ) مقيم : ( اللهم صل على محمد : ونحو ذلك ) من المحدثات ( ولا بأس بنحنحة قبلهما ) - أي : الأذان والإقامة - ( و ) لا بأس ب ( أذان واحد بمسجدين لجماعتين ) لعدم المحذور فيه ( وشرعا ) - أي : الأذان والإقامة - ( لجماعة ثانية بغير جوامع كبار قاله أبو المعالي ) وقال في التخليص : غير مسجدي مكة والمدينة . | ( ووقت إقامة ) مفوض ( لإمام ) فإن أراد المؤذن إقامة الصلاة ( فبإذنه ) - أي : الإمام - ( يقيم ) تأدبا قال في الجامع : وينبغي للمؤذن أن لا يقيم حتى يحضر الإمام ويأذن له في الإقامة نص عليه في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن حديث علي الإمام أملك بالإقامة فقال : الإمام يقع له الأمر أو تكون له الحاجة فإذا أمر المؤذن أن

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٣٠٠