( شافعي لفصد ) فيكره لنا استعمال ما توضأ به في الطهارة ( أو حنفية حاضت ) واغتسلت قبل أن تطهر ( لحل وطء ) فيصلح أن تتطهر به مع الكراهة لأنه لم يرتفع به عنها حدث وهو متجه . ( أو غسل ) به ( رأس ) متوضىء ( بدلا عن مسح ) فلا يسلبه الطهورية لعدم وجوب غسله في الوضوء ( وكماء بئر بمقبرة ) بتثليت الباء مع فتح الميم وبفتح الباء مع كسر الميم قال في الفروع في الأطعمة : وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٣٠