| ( و ) يتجه أيضا ( أنه يصح غسل رجل ميت به ) لأن المنع من استعماله تعبد كذا قال وعبارة المقنع وغيره : ولا يجوز للرجل الطهارة به قال في شرح الإقناع : فعمومه يتناول الطهارة عن حدث أصغر أو أكبر والوضوء والغسل المستحبين وغسل الميت . | ( و ) النوع الثالث : ( ما يكره ) استعماله ( بلا حاجة ) إليه فإن لم يجد غيره تعين وكذا يقال في كل مكروه إذ لا يترك واجب لشبهة ( ك ) ماء ( مستعمل في طهر لا يرفع ) ذلك الطهر ( حدثا ) بأن استعمل في طهارة لم تجب ( كتجديد وغسلة ثانية وثالثة ) في وضوء وغسل ( أو ) استعمل ( في غسل كافر ) لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل خبثا ( ولو ) كان ذلك الكافر ( كافرة ) ذمية ؛ اغتسلت ( لحيض أو نفاس ) لحل وطء زوجها المسلم لأن هذا الغسل لا يسلب الماء طهوريته لعدم أهليتها للنية . ( ويتجه : أو غسل مسلمة ممتنعة ) من الغسل لحيض أو نفاس لحل وطء وينوي من يغسلها لتعذر النية منها حينئذ . | ( ويتجه : أن العبرة بعقيدة مستعمل ) أي : متطهر ( فحنفي تطهر به ) أي : الماء ( بلا نية ) في حق ( طاهر ) لا يرفع عنه حدثا ولا يزيل خبثا ( و ) ما اجتمع من ماء وضوئه فهو ( طهور ) عندنا غير أنه ( يكره ) لنا التطهر به . وكذلك ( إن توضأ ) الحنفي ( لمس فرج ) لأنه توضأ تجديدا لا عن حدث ( أو ) توضأ
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي