تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الثاني . ( الثاني ) . ( وكره ) النداء في عيد وكسوف واستسقاء ب : حي على الصلاة ذكره ابن عقيل وغيره . ( وليسا ) - أي : الأذان والإقامة - ( بشرط لصلاة فتصح ) الصلاة ( بدونهما مع حرمة ) على تاركهما ( حيث فرضا ) لأن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود بلا أذان ولا إقامة احتج به أحمد وقال في الإقناع تبعا للخرقي وغيره : فتصح بدونهما مع الكراهة وكان على المصنف أن يقول : خلافا له . | ( ويقاتل أهل بلد تركوهما ) - أي : الأذان والإقامة - لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالعيد فيقاتلهم الإمام أو نائبه وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا ولو واحدا أجزأ عن الكل نصا . ( ويحرم أخذ أجرة ) على الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقال : العمل على هذا عند أهل العلم والإقامة كالأذان معنى وحكما . | و ( لا ) يحرم أخذ ( جعالة عليهما ) - أي : الأذان والإقامة - كأخذ رزق من بيت المال وأولى ( فإن عدم متطوع ) بأذان وإقامة ( جاز رزق ) أمام ( من بيت مال ) من مال الفيء لأنه معد للمصالح والرزق والعطاء

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٩٠