تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفضيلة لهم بمتابعة مؤذن ومقيم ) في الأذان والإقامة . ( ويكفي ) في المصر ( مؤذن ) واحد ( بلا حاجة ) إلى الزيادة نصا ولا تستحب الزيادة على اثنين وقال القاضي : على أربعة لفعل عثمان إلا من حاجة والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد ( ويزاد ) مع الحاجة لأكثر بأن لم يحصل الإعلام بواحد ( بقدرها ) أي : الحاجة : كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد . ( ويقيم ) الصلاة ( من يكفي ) في الإقامة ويقدم من أذن أولا ( ولا يلزم رقيقا فرض كفاية ) لأنه مشغول بخدمة سيده في الجملة يؤيده قوله : | ( ويتجه ) : أنه لا يلزم الرقيق فرض كفاية من ( نحو أذان ) وإقامة ( و ) صلاة ( عيد لا نحو غسل ميت ) وصلاة عليه ( ودفنه ) ورد سلام وتشميت عاطس فيلزمه ذلك ( مع عدم حر يقوم به ) وقد صرحوا بتعين أخذ اللقيط عليه إذا لم يوجد غيره . ( خلافا للمنتهى فيما يوهم ) من عبارته حيث اقتصر على عدم لزوم الرقيق فرض الكفاية وهو متجه . | ( ولا ينادي ) بأذان ولا غيره ( لجنازة وتراويح ) نصا لأنه لم ينقل ( بل ) ينادى ( ندبا لعيد ) : الصلاة جامعة أو : الصلاة قياسا على الكسوف وفيه نظر لحديث ابن عباس وجابر لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء متفق عليه . ( و ) ينادى لصلاة ( كسوف ) لأنه في الصحيحين ( و ) ينادى لصلاة ( استسقاء ) بأن يقال : ( الصلاة جامعة ) بنصب الأول على الإغراء والثاني على الحال وفي الرعاية بنصبهما ورفعهما ( أو ) يقال : ( الصلاة ) : بالنصب على الأول أو به وبالرفع

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٨٩