وتنقضي عدتها بالحيض الحاصل بشربها الدواء بشرط أن يكون بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فأكثر و ( لا ) تشرب مباحا لحصول حيض ( قرب رمضان لتفطره ) كالسفر للفطر ( ويتجه وتفطر ) إذا حصل الحيض ( وجوبا ) كمن نفست بتعديها بضرب بطنها إذ لا فرق بينهما وهو متجه . | ( و ) يجوز شرب دواء مباح ( لقطع حيض مع أمن ضرر نصا ) كالعزل ( ولو بلا إذن زوج ) على الصحيح من المذهب خلافا للقاضي . | ( ويتجه ) محل جواز شربها المباح لقطع الحيض ( ما لم ينهها ) زوجها عن ذلك فإن نهاها امتنع عليها فعل ذلك لأن له حقا في الولد وهو متجه . | ( وحرم ) على زوج أو غيره إسقاؤه إياها دواء مباحا ( لقطعه ) - أي : الحيض - ( بلا علمها ) به لأنه يسقط حقها من النسل المقصود . ( و ) حرم ( شرب ما يقطع الحمل ) قال في الفائق ذكره بعضهم .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي