تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظاهر حمله على ما اعتادته وهو لا أثر له . ( ومن تمتنع قراءته ) في الصلاة قائما لا قاعدا ( أو يلحقه السلس ) في الصلاة ( قائما ) لا قاعدا ( صلى قاعدا ) لأن القراءة لا بدل لها والقيام بدله القعود وإن كان لو قام وقعد لم يحبسه وإن استلقى حبسه صلى قائما لأن المستلقي لا نظير له اختيارا . ( ومن لم يلحقه ) السلس ( إلا راكعا أو ساجدا ركع وسجد ) نصا كالمكان النجس ولا يكفيه الإيماء .

| ( فصل )

| ( وحرم وطء مستحاضة ) على المذهب ( خلافا لأكثر العلماء ) القائلين بإباحته محتجين بأن حمنة كانت تستحاض وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها وأم حبيبة كانت تستحاض وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها رواهما أبو داود . ( و ) حيث حرم ( لا كفارة ) فيه ( بلا خوف عنت ) - متعلق بحرم - ( منه أو منها ) لقول عائشة المستحاضة لا يغشاها زوجها فإن خافه أو خافته وطلبته منه أبيح وطؤها . ( وألحق ابن حمدان به ) - أي : خوف العنت - ( خوف شبق وهو ) - أي : إلحاق ابن حمدان - ( حسن ) لا تأباه القواعد . ( ويباح ) وطؤها ( إذن ) أي : حين خوف العنت ( ولو لقادر على نكاح غيرها ) خلافا لابن عقيل لأن حكمه أخف من حكم الحيض ومدته تطول . | ( ولرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع ) ككافور لأنه حق له ( ولأنثى شربه ) - أي : المباح ( لإلقاء نطفة ) لأنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولدا ( ولا ) يجوز شرب دواء لإلقاء ( علقة ) لانعقادها ( و ) لها شربه ( لحصول حيض ) إذ الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٦٧