| ( ويصلي عقب طهر ندبا ) خروجا من الخلاف ( فإن أخر ) الصلاة عن طهره ( ولو ) كان التأخير ( لغير حاجة لم يضر ) ما دام الوقت لأنه متطهر كالمتيمم ( ويصلي ) بوضوئه ( ما شاء ) ما دام الوقت ( حتى جمعا بين فرضين ) لبقاء وضوئه إلى خروج الوقت وكالتيمم وأولى . | ( ولها ) - أي : المستحاضة - ( الطواف ) فرضا ونفلا ( ولو لم
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٥