الشد وخرج الدم بعد الوضوء لزمت إعادته لأنه حدث أمكن التحرز منه ( ويلزم ) من حدثه دائم ( وضوء لوقت كل صلاة ) إن خرج شيء لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة رواه أبو داود والترمذي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده . ولقوله أيضا لفاطمة بنت أبي حبيش وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح فلا يجوز لفرض قبل وقته على الصحيح من المذهب لأنها طهارة عذر فتقيدت بالوقت كالتيمم وإن لم يخرج شيء فلا يتوضأ ( ويبطل ) الوضوء ( بخروجه ) - أي : الوقت - كما يبطل وضوء من توضأ قبل الوقت لغير فرض ذلك الوقت بدخوله وجزم الناظم بعدم البطلان بخروج الوقت فقال في مفرداته :
% وبدخول الوقت طهر يبطل % % لمن بها استحاضة قد نقلوا %
% لا بالخروج منه لو تطهرت % % للفجر لم يبطل بشمس ظهرت % % وقال في الإنصاف : وهي شبيهة بمسألة التيمم والصحيح فيه : أنه يبطل بخروج الوقت وقال القاضي : يبطل بدخول الوقت وبخروجه أيضا وهذا ظاهر كلامه في الكافي والشرح في غير موضع كالتيمم وجزم به في الإقناع . | ( ويتجه ) بطلان الوضوء بخروج الوقت أو خروج شيء ( ولو ) كان ذلك ( في غير صلاة جمعة ) قياسا على التيمم حيث قالوا : إنه لا يبطل فيها لعدم إمكان إعادتها وهو متجه .