لحديث حمنة بنت جحش قالت : يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة قد منعتني الصوم والصلاة فقال : تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي رواه أحمد وغيره وعملا بالغالب . | ( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي ( وجوب قضاء ) من جهلت وقت ابتدائها بالدم ( نحو صوم ) كطواف واعتكاف واجبين ( فيما ) - أي : زمن - ( فعلته ) أي : الصوم ونحوه . ( قبل ) التحري كمن جهل القبلة وصلى بلا تحر فيقضي ولو أصاب وهو متجه .
| ( فصل )
| ( وإن استحيضت من لها عادة جلستها ) - أي : عادتها - ( إن علمتها بأن تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها وعدد أيامها ولو كان دمها متميزا ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة إذ سألته عن الدم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم . ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها بخلاف نحو اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته ولا فرق بين أن تكون العادة متفقة أو مختلفة و ( لا ) تجلس ( ما نقصته عادتها قبل ) أي : قبل استحاضتها فإذا كانت عادتها ستة أيام فصارت أربعة ثم استحيضت : جلست الأربعة فقط ( وإن لم يتكرر ) النقص : ( كمن عادتها عشرة )