تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( أو ) كان ( ناسيا ) الحيض ( أو ) كان ( جاهل حيض وتحريم ) لعموم الخبر . وكالوطء في الإحرام ( وكذا هي ) أي : والمرأة كالرجل في الكفارة قياسا عليه ( إن طاوعته ) على الوطء فإن أكرهها فلا كفارة عليها وقياسه لو كانت ناسية أو جاهلة . | ( ويتجه باحتمال ) قوي وجوب الكفارة على واطئ وموطوء اختيارا ( ولو ) كانا ( قنين ) لتكليفهما بالأوامر الشرعية فتتعلق الكفارة برقبتهما يؤديانها بعد عتقهما ما لم يأذن لهما السيد بالتكفير بالصوم ( فإن ) أذن لهما وأجزأهما ( ولا يعزران لوجوبها - أي : الكفارة - عليهما وهو متجه . | ( وتسقط ) الكفارة ( بعجز ) عنها ككفارة الوطء في نهار رمضان وإن كرر الوطء في حيضة أو حيضتين فكالصوم فلو جامع في يوم ثم في آخر ولم يكفر لزمته ثانية كمن أعاد في يومه بعد أن كفر . ( ومصرفها ) - أي : هذه الكفارة - ( كغيرها ) من بقية الكفارات أي : لمن له أخذ زكاة لحاجته ( وتجزئ لمسكين ) واحد كنذر مطلق ) أي : كما لو نذر أن يتصدق بشيء ولم يقيده بمن يتصدق

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٤٦