أبو داود . ( فإن أولج ) من يجامع مثله ( الحشفة أو قدرها ) من مقطوعها في فرج حائض ( قبل انقطاعه ) أي : الحيض - ( أو حاضت ) مجامعة ( في أثناء وطء من يجامع مثله ) وهو ابن عشر ( ولو بحائل ) لفه على ذكره . | ( ويتجه ) سواء كان إيلاجه بمن تباح له أو بشبهة ( أو زنى ) وهو متجه . | ( فعليه ) - أي : المولج - ( كفارة دينار زنته مثقال خال من غش أو نصفه على التخيير ) لحديث ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وتخييره بين الشيء ونصفه كتخيير المسافر بين القصر والإتمام . ( أو قيمته من فضة لا ) من ( غيرها ) على الصحيح من المذهب وإنما وجبت الكفارة على من جامع طاهرا فحاضت فنزع في الحال لأن النزع جماع ( ولو ) كان المولج ( مكرها ) لأن الإيلاج لا يتأتى مع الإكراه . | ( ويتجه ما لم يدخله ) - أي : ذكره - بأصبعه ( إذن ) أي : حال الإكراه ( بلا انتشار ) فيصدق عليه حينئذ أنه مكره والمكره غير آثم وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي