تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طين الشارع إذا تحققت نجاسته لا بمنزلة النجاسة بالعين إذا تعدت إلى غيرها . | ( و ) يعفى أيضا عن ( يسير سلس بول مع كمال تحفظ ) لمشقة التحرز منه ( و ) يعفى أيضا عن ( دخان نجاسة وبخارها وغبارها ) . | ( ويتجه احتمال ولو ) كان اختلاط ما ذكر من الدخان والبخار والغبار ( بمائع ) لم يغيره وهو متجه . | وإليه الإشارة بقوله ( ما لم تظهر له ) - أي : الدخان ونحوه - ( صفة ) في الشيء الطاهر لأنه يشق التحرز منه وقال جماعة : ما لم يتكاثف . ( و ) يعفى أيضا عن ( يسير مائع تنجس ) بشيء ( معفو عن يسيره ) كدم وقيح قاله ابن حمدان في رعايتيه وعبارته : وعن يسير الماء النجس بما عفي عن يسيره من دم ونحوه وأطلق المنقح القول بالعفو عن يسير الماء النجس ولم يقيده بما عفي عن يسيره ووجهه : أن الماء المتنجس بل وكل متنجس حكمه حكم نجاسة : فإن عفي عن يسيرها كالدم عفي عن يسيره وإلا كالبول لم يعف عنه لأنه فرعها والفرع يثبت له حكم أصله . ( و ) يعفى أيضا ( عن نجاسة بعين ) فلا يجب غسلها للتضرر به .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٣٦