تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما بني في الأرض كالصهاريج والبحرات . ( ولا ) يطهر ( إناء طهر ماؤه ) بزوال تغيره بنفسه أو بإضافة أو نزح لأن الأواني وإن كانت كبيرة لا تطهر إلا بسبع غسلات فإن انفصل عنه الماء حسب غسله ثم يكمل ولا يطهر الإناء بدون إراقة . | ( تنبيه ) : إذا طهر ماء كثير في إناء كبير فيؤخذ منه حتى ينقص عن القلتين ثم يحكم بنجاسة الإناء بما فيه من الماء بمجرد نقصه عن القلتين بخلاف الحوض . | ( ونبيذ ) في الحكم ( كخمر ) من أنه يطهر هو وإناؤه إذا انقلب خلا ( خلافا للقاضي ) أبي يعلى حيث جزم في التعليق بعدم طهارته بانقلابه خلا ( محتجا بأن فيه ) ما قد ( تنجس ) فيتنجس ما أصابه ولو صار خلا . ( وحرم على غير خلال ) - أي : صانع الخل - ( إمساكها ) - أي الخمرة - لتتخلل - أي : لتصير خلا - لأنه وسيلة إلى إمساك الخمرة وهو مأمور بإراقتها وأما الخلال فلا يمنع من ذلك لئلا يضيع ماله . والخل المباح : أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه وقبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام بلياليهن حتى لا يغلي نقله الجماعة عن أحمد قيل له : فإن صب عليه خل مقلي قال يهراق . ( ثم إن تخللت ) الخمرة بنفسها بيد ممسكها ولو غير خلال حلت ( أو اتخذ عصير ليتخمر فتخلل ) بنفسه من غير شيء إليه ولا نقل لقصد تخليل : ( حل ) أي : طهر . فإن ضم إليه شيء لم يطهر لأنه استعجل إلى مقصوده بفعل محرم فعوقب بنقيض قصده كما لو قتل مورثه . ( ومن بلع نحو لوز ) كبندق ( في قشره ثم قاءه ونحوه ) بأن خرج

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ٢٣٠