يستفيد به تطهر بعض أعضائه ( ويقرع مع تساو كمحدثين ) فأكثر وحائضين فأكثر والماء لا يكفي إلا واحدا لعدم المرجح فمن قرع صاحبه قدم به لأولويته بخروج القرعة له ( أو ) وجد طيب على ( محرمين ) والماء لا يكفي إلا غسل ما على أحدهما فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة استعمله إذ لا مرجح غيرها ( فإن تطهر به ) - أي : الماء المذكور - ( غير الأولى ) به كمحدث مع ذي نجس : ( أساء ) لفعله ما ليس له ( وصحت ) طهارته لأن الأولى لم يملكه لكونه أولى وإنما رجح لشدة حاجته . | ( ويتجه : ويأثم ) غير الأولى ( بتعديه ) على من هو أحق به وصرح به في غاية المطلب وهو متجه . وإن كان ملكا لأحد المحتاجين إليه تعين له لقدرته عليه وتمكنه منه ولم يجز له أن يؤثر به غيره ولو أحد أبويه لتعينه لأداء فرضه وتعلق حق الله به ( والثوب ) المبذول لحي وميت يحتاجانه ( يصلي فيه ) الحي ( على ميت ثم يكفن به ) الميت جمعا بين المصلحتين ( ومع ) احتياج حي لكفن ميت لشدة ( برد يخشى منه تلف يقدم حي ) على ميت ( ولا تكفين ) لأن حرمة الحي آكد قاله المجد وغيره .
| ( باب إزالة النجاسة الحكمية )
| أي : تطهر موارد الإنجاس وذكر النجاسات وما يعفى عنه منها . ( وهي ) - أي : النجاسة الحكمية - ( الطارئة على محل طاهر والعينية لا تطهر بحال ) أي : لا بغسل ولا باستحالة ولا غيرها ولا يعقل للنجاسة معنى ذكره ابن عقيل وغيره . ( يشترط ل ) تطهير ( كل متنجس غير ما يأتي ) من متصل بأرض أو حائط أو صخرة كبيرة ( حتى أسفل