| ( ويتجه ) أنه ( يجب ) على داخل حمام ( اقتصاد في ) استعمال ( ماء على قدر حاجته ) حيث كان مملوكا أو مسبلا ( فإنه ) - أي : قدر الحاجة - ( المأذون فيه ) شرعا وعرفا ( بقرينة الحال لا سيما ) الماء ( الحار لما فيه من مؤنة التعب ) بتحصيل الوقود وأجرة العملة ( و ) يتجه : أن ( مثله كل ماء سبل لنحو وضوء ) كغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو إزالة نجاسة فلا يزاد في ذلك على قدر الحاجة وهو متجه . | ( ويغسل قدميه عند خروج ) من الحمام ( بماء بارد فإنه يذهب الصداع لخبر أبي نعيم ) في الطب قال : ( غسل القدمين بالماء البارد بعد الخروج من الحمام أمان من الصداع ) رواه أبو هريرة . ( ولا يكره دخوله ) حماما ( قرب غروب و ) لا ( بعده ) لعدم النهي الخاص عنه خلافا لابن الجوزي .
| ( باب التيمم )
| لغة : القصد قال تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يقال يممت فلانا وتيممته وأممته إذا قصدته ومنه ولا آمين البيت الحرام وقول الشاعر :
% وما أدري إذا يممت أرضا % % أريد الخير أيهما يليني %
% ءألخير الذي أنا مبتغيه % % أم الشر الذي هو مبتغيني % % وشرعا : ( استعمال تراب مخصوص ) - أي : طهور مباح - ( لوجه ويدين ) على وجه مخصوص يأتي تفصيله وسنده قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية وحديث عمار وغيره وهو من