مع أمن سماع أو نظر محرم ويكره مع خوف ذلك . ( ويحرم ) مع العلم وهو متجه . | ( ويحرم ) دخول حمام ( على أنثى مطلقا ) أمنت الوقوع في محرم أو لا وهو ظاهر الفروع والمنتهى خلافا للإقناع وكان على المصنف أن يشير إلى ذلك ( إلا لعذر مرض أو خوف ضرر ) باغتسالها في بيتها كنزلة قاله القاضي والموفق والشارح . ( أو حيض أو نفاس أو جنابة أو في حمام دارها ) لما روى أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء ( ومن آداب ) دخول ( حمام : تقديم ) رجل ( يسرى في دخوله ) - أي : الحمام - ( و ) في دخول ( مغتسل ) لأنهما خبث قال في المبدع وعن سفيان قال : كانوا يستحبون لمن دخله أن يقول : يا بر يا رحيم من وقنا عذاب السموم . ( و ) تقديم رجل ( يمنى خروجا ) أي : في خروجه منه قياسا على الخلاء . ( وقول ) داخل : ( بسم الله أعوذ بالله ) من الخبث والخبائث إلى آخره ( كما مر ) في باب الاستنجاء ( والأولى غسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند دخوله ) لأنه يقطع البخر ( و ) الأولى لداخله ( لزوم حائط ) خوف السقوط وقصد الاغتسال ( بموضع خال وعدم الالتفات ) لأنه أبعد من أن يقع في محظور ( و ) عدم ( دخول لبيت حار قبل عرق ) ببيت ( أول ) لأنه أجود طبا ( ويمكث بقدر حاجته ) فقط لئلا ينتهك بدنه ( ويتذكر النار بحرارته ) ويستعيذ بالله منها .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي