تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أسباع رطل وثلث سبع رطل مصري ) وما وافقه أي : أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية مصرية ( و ) ذلك ( رطل وسبع ) رطل ( دمشقي ) وما وافقه ( و ) ذلك ( إحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع ) أوقية ( حلبية ) وما وافقها وذلك ( عشر أواق وسبعان ) من أوقية ( قدسية ) وما وافقها قال المنقح : ( وهذا ينفعك هنا وفي الفطرة ) أي : فطرة الصوم ( و ) في ( الفدية ) في الحج والعمرة ( و ) في ( الكفارة ) أي : كفارة ظهار ويمين ( وغيرهما و ) في ( غيرها ) كنذر الصدقة بمد أو صاع . ( ولا يكره إسباغ ) في وضوء وغسل ( بدون ما ذكر ) من الوضوء بالمد والغسل بالصاع لحديث عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك رواه مسلم . ومنطوق هذا مقدم على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم يجزيء في الوضوء المد وفي الغسل الصاع رواه أحمد والأثرم ( ولا ) يكره ( غسل ) رجل مع نحو امرأته ( أو توضؤ ) ه ( مع نحو امرأته ) كسريته ( من إناء واحد ) لما تقدم : ( وكره إسراف ) في ماء ( ولو ) كان ( على نهر جار ) لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال : ما هذا السرف ؟ ! فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ قال : نعم وإن كنت على نهر جار رواه ابن ماجة . ( و ) كره ( اغتسال عريانا ) إن لم يره أحد وإلا حرم لحديث : لا يدخل أحدكم الماء إلا بمئزر فإن للماء عامرا وقال الحسن والحسين وقد دخلا الماء وعليهما بردان : إن للماء سكانا ( بلا عذر ) ومع العذر لا يكره . ( و ) كره اغتسال ( داخل ماء كثير ) كالبحر خشية أن يغلب عليه الموج فيغرقه ( ويرتفع حدث ) المغتسل في الماء الكثير ( قبل انفصاله عنه ) فتباح له قراءة القرآن بعد انغماسه ولو لم ينفصل عنه .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٨٤