| ( ولا ترتيب ) في الغسل ( فلو غسل جسده إلا أعضاء وضوئه ثم أحدث لم يجب فيها ترتيب و ) لو غسل جسده بنية رفع الحدثين ( إلا رجليه ) ثم أحدث فإنه ( يجب ) عليه الترتيب ( في الأعضاء الثلاثة ) وهي الوجه واليدان والرأس ( دونهما ) أي : دون رجليه . ( ويسن سدر في غسل كافر أسلم ) لحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . ( ك ) ما يسن لكافر أسلم ( إزالة شعره المعهود إزالته ) كشعر رأس ذكر وعانة وإبط مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم : ألق عنك شعر الكفر واختتن رواه أبو داود . | ( و ) يسن أيضا سدر ( في غسل حيض أو نفاس وأخذ ) مغتسلة من ذلك ( غير محرمة مسكا تجعله في فرجها في نحو قطنة ) كخرقة أو غيرها مما يمسكه ويكون ذلك ( بعد غسلها ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما سألته أسماء عن غسل الحيض ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها رواه مسلم . والفرصة : بكسر الفاء القطعة من كل شيء . ( فإن لم تجد ) مسكا ( فطيبا ) أي : طيب كان ( فإن لم تجد ) طيبا ( فطينا ) تجعله في فرجها ولو محرمة ( فإن تعذر فالماء ) الطهور ( كاف ) قاله في المستوعب والرعاية وغيرهما .
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٨٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي