تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جنب قال الجوهري : وقد يقال : جنبان وجنبون وفي صحيح مسلم : ونحن جنبان سمي به لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة وقيل : لمجانبته الناس حتى يتطهر وقيل : لأن الماء جانب محله والأحاديث مشهورة بذلك . | ( وموجبه ) أي : الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه ( سبعة ) أشياء أيها وجد كان سببا لوجوده : | ( أحدها : انتقال مني ) فيجب الغسل بمجرد إحساس انتقاله ( عن صلب رجل وترائب امرأة ) والترائب جمع تريبة وهي محل القلادة من الصدر لأن الجنابة تباعد الماء عن مواضعه وقد وجد ذلك ( وإن لم يخرج : كما لو حبسه ) لأن الغسل يراعى فيه الشهوة وقد وجدت بانتقاله كما لو ظهر ( ولا يعاد غسل له ) - أي : الانتقال - ( بخروجه ) - أي : المني - ( بعده ) - أي : بعد الغسل - ( بلا لذة ) لأن الوجوب تعلق بالانتقال وقد اغتسل له فلم يجب عليه غسل ثان كبقية مني خرجت بعد الغسل وليس عليه إلا الوضوء بال أو لم يبل . ( ويثبت بانتقاله ) - أي : المني - ( حكم بلوغ من وجوب عبادة ) كصلاة ونحوها ( و ) يثبت به لزوم ( حد وقبول شهادة ) وثبوت ولاية في إيجاب عقد نكاح ولزوم ( فطر ) من صوم ( بسبب نحو لمس ) كتقبيل وتكرار نظر بشهوة ( ووجوب فدية ) في الحج ( وكذا ) - أي : كانتقال مني - ( انتقال حيض ) قاله الشيخ تقي الدين فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه فإذا أحست بانتقال حيضها قبيل الغروب وهي صائمة ؛ أفطرت ولو لم يخرج الدم إلا بعده ( ويتجه لزوم ) من أحست بانتقال مني ولم يخرج ( نحو صلاة ) كطواف لاحتمال كون ذلك ريحا تحرك فظنته انتقالا فلا تدع لذلك الصلاة ونحوها ( حتى يخرج ) ما أحست

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٦١