تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القرآن - ( مع ذكر ) الله ( ب ) شيء ( نجس ) أو على شيء نجس ( وإن قصد إهانته ) - أي : القرآن أو الذكر بذلك أي : بكتبه بالنجس - ( فالواجب ) على ولي الأمر ( قتله فما ) ذكره ابن عقيل ( في الفنون ) ويجب غسل الكتابة وتحريقها للصيانة ( و ) حرم ( توسده ) أي : المصحف ( ووزن به واتكاء عليه ) لأن ذلك ابتزال له . ( و ) حرم ( كتبه ) - أي : القرآن ( بحيث يهان ) كعلى بساط أو حصير يداس أو يجلس عليه . ( ويتجه : قتله ) أي : قتل كاتب القرآن على محل مبتذل ( إن قصد امتهانه بذلك ) الكتب قياسا على كتبه بالنجس أو عليه إذ لا فرق بينهما ولأن فعله ذلك يدل على استخفافه بالقرآن وعدم مبالاته به وهو متجه . ( ومثله في حرمة ذلك كتب علم فيها قرآن ) فيجب احترامها وصونها عن الامتهان ( وإلا ) يكن في كتب العلم قرآن ( كره ) توسدها والوزن بها والاتكاء عليها وإن خاف عليها سرقة فلا بأس أن يتوسدها للحاجة . ( ورمى رجل بكتاب عند ) الإمام ( أحمد فغضب وقال : هكذا يفعل بكلام الأبرار ؟ ! ) . انتهى . فكيف بكتاب الله تعالى أو ما هو فيه . | ( ويكره كتابة قرآن في ستور وفيما هو مظنة بذلة ) و ( لا ) تكره ( كتابة غيره من ذكر بغير مسجد فيما لم يدس وإلا ) بأن كان يداس ( كره شديدا ويحرم دوسه ) - أي : الذكر . فالقرآن أولى قال في الفصول وغيره : ويكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره لأن ذلك يلهي المصلي . ( وكره ) الإمام ( أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس ) على المواضع الخالية من الذكر وأما

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٥٦