تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشيخة إذا زنيا فارجموهما ( و ) لا يحرم مس ( نحو توراة وإنجيل ) وزبور وصحف إبراهيم وموسى وشيث إن وجدت لأنها ليست قرآنا ( و ) لا مس ( مأثور عن الله تعالى ) كالأحاديث القدسية ( و ) لا مس ( رقى وتعاويذ فيها قرآن ) قال في الفروع : وفاقا . ولا يحرم مس ثوب رقم بقرآن أو فضة نقشت به في ظاهر كلام أحمد قال الزركشي : ظاهر كلامه الجواز قال في النظم عن الدرهم المنقوش : هذا المنصور . ( و ) لا بأس بمس ( لوح فيه قرآن لصغير ) فلا يحرم على وليه تمكينه من مس المحل الخالي من الكتابة للمشقة ( ولا ) يجوز تمكين الصغير من مس ( المحل المكتوب ) فيه القرآن منه - أي : من اللوح - بلا طهارة لعدم الحاجة إليه لاستغنائه عنه بمس الخالي وما حرم بلا وضوء مما تقدم حرم بلا غسل بطريق الأولى لا العكس فإن قراءة القرآن تحرم بلا غسل فقط . ( ويحرم مس مصحف بعضو متنجس ) لأنه أولى من الحدث قال في الفروع : وكذا ذكر الله بنجس و ( لا ) يحرم مسه ( بعضو طاهر ) إذا ( تنجس غيره ) من الأعضاء لأن النجاسة لا يتعدى وجوب غسلها غير محلها بخلاف الحدث فإنه يحل جميع البدن كما تقدم . ( ولمحدث ولو ذميا نسخه ) - أي : المصحف - من غير مس لأن النهي ورد عن مسه وهي ليست مسا ( و ) له ( أخذ أجرته ) - أي : النسخ لأنه عمل لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ( ويأتي ) في البيع أنه ( إن ملكه ) - أي : المصحف - بإرث أو غيره يؤمر بإزالة ملكه عنه . | ( وحرم سفر به ) - أي : المصحف - ( لدار حرب ) لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو متفق عليه . لأنه عرضة لاستيلاء الكفار عليه واستهانته ( و ) حرم ( كتبه ) - أي :

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٥٥