تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهي أظهر وقال في الإنصاف : إن رأى رؤيا فهو يسير ( خلافا له ) - أي : للإقناع - فإنه قال : وإن رأى رؤيا فهو كثير قال الزركشي : لا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم فإن سمعه ولم يفهمه فيسير . قال : وإذا سقط الساجد عن هيئته أو القائم عن قيامه ونحو ذلك بطلت طهارته لأن أهل العرف يعدون ذلك كثيرا ( فإن شك في كثرة نوم لم ينقض لتيقنه ) الطهارة وشكه في نقضها . | ( وينقض نوم يسير من راكع وساجد ) كمضطجع وقياسهما على الجالس مردود بأن محل الحدث فيهما منفتح بخلاف الجالس ( و ) ينقض اليسير أيضا من ( مستند ومتكئ ومحتبي كمضطجع ) بجامع الاعتماد . | ( الرابع ) من النواقض : ( مس فرج آدمي ) دون سائر الحيوانات ذكر أو أنثى صغير أو كبير ( متصل ) : صفة لفرج فلا نقض بمس منفصل لذهاب حرمته بقطعه ( أصلي ) : صفة أيضا فلا ينقض مس زائد ولا أحد فرجي خنثى مشكل لاحتمال زيادته ( بلا حائل ولو ) كان الفرج الممسوس ( دبرا أو ) كان الممسوس فرجه ( ميتا ) لبقاء حرمته ( أو ) كان الفرج ( أشل ) لا نفع فيه لبقاء اسمه وحرمته لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وصححه أحمد وابن معين قال البخاري : أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة وعن أم حبيبة معناه رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء رواه الشافعي

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٤٣