تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشعر كثيفا ( لا يصف البشرة ) فيجزئه غسل ظاهره لحصول المواجهة به دون البشرة تحته فتعلق الحكم به . | ( ويسن تخليله ) - أي : الشعر الكثيف . - ( إذن ) لما تقدم في السنن فإن كان بعض شعره كثيفا وبعضه خفيفا فلكل حكمه . و ( لا ) يسن ( غسل داخل عين ) في وضوء ولا غسل ( بل يكره ) لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فعله ولا الأمر به . ( ولا يجب ) غسله ( من نجاسة ولو أمن الضرر ) فيعفى عن نجاسة بعين قيل : إن ابن عمر عمي من كثرة إدخال الماء عينيه . وفي بعض النسخ ( ويتجه ) احتمال ( ودمعه ) - أي : متنجس العين - ( طاهر ) لعسر التحرز منه . وهذا الاتجاه مخالف لقواعدهم إذ القاعدة : أن النجاسة المعجوز عن إزالتها إنما يعفى عنها ما دامت في محلها كأثر الاستجمار . ويستحب تكثير ماء الوجه لأن فيه غضونا - جمع : غضن وهو : التثني - ودواخل وخوارج ليصل الماء إلى جميعه وفي حديث أبي أمامة مرفوعا وكان يتعاهد الماقين رواه أحمد . وهما تثنية : الماق : مجرى الدمع من العين . ( ثم ) بعد غسل وجهه يغسل ( يديه مع مرفقيه ) ثلاثا لما تقدم . ( و ) مع ( أصبع زائدة و ) مع ( يد أصلها بمحل الفرض ) لأنه متصل بمحل الفرض

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١١٥