تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالرُّقَى اَلْمَكْرُوهَةِ (1) وَإِتْيَانِ اَلْكُهَّانِ وَتَصْدِيقِهِمْ بِمَا يَقُولُونَ ، (2) وَكَذَلِكَ اِتِّبَاعُ هَوَى اَلنَّفْسِ فِيمَا نَهَى اَللَّهُ عَنْهُ ، قَادِحٌ فِي تَمَامِ اَلتَّوْحِيدِ وَكَمَالِهِ .

(1) - جاء رجل إلي عبد الله بن عمر فقال : أحلف بالكعبة ؟ فقال : "احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه ، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : لا تحلف بأبيك ، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك " . أخرجه أحمد في المسند 2/125 وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور / باب في كراهية الحلف بالآباء رقم (3215) والترمذي في كتاب النذور والأيمان / باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم (1535) وعند الحاكم " فقد كفر" 1/18 وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، فقد احتجا بمثل هذا الإسناد ، وخرَّجَاه في الكتاب ، وليس له علة ، ولم يُخَرِّجَاه .

(2) - عن حذيفة عن النبي -( - قال : " لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان " . أخرجه أبو داود في كتاب الأدب / باب لا يقال : خبثت نفسي رقم ( 4980 ) وأحمد في مسنده 5 84 ، 394 ، 398 . وعند الرامي " لا تقولوا : ما شاء وشاء محمد . ولكن قولوا : ما شاء الله ، ثم ما شاء محمد " في كتاب الاستئذان / باب في النهي عن أن يقول ما شاء الله وشاء فلان رقم (2702) .

كتاب التوحيد · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب التوحيدص ٢٤