تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنا١ عرفنا بتصفّح أحكام العتق، والبيع، وبمجموع أمارات وتكريرات، وقرائن: أنه لا مدخل للذكورية٢ في العتق والبيع.

وقد يظن ذلك ظنًّا يسكن إليه٣.

وقد ٤ عرفنا أن الصحابة عولوا على الظن، فعلمنا أنهم فهموا من رسول الله -ﷺ- قطعًا، إلحاق الظن بالقطع.

وقد اختلف الصحابة في مسائل، فلو كانت قطعية: لما اختلفوا فيها، فعلمنا أن الظن كالعلم.

فإن انتفى العلم والظن: فلا يجوز الإقدام على القياس.

فصل: [في مذهب النظام في الإلحاق بالعلة المنصوصة]

قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم، لا بطريق القياس، إذ لا فرق في اللغة بين قوله: "حرّمت الخمر لشدتها" وبين: "حرّمت كل مشتد"١.

١ زيادة من المستصفى.

٢ في المستصفى "للأنوثة".

٣ عبارة المستصفى: "وقد يعلم ذلك ظنًّا بسكون النفس إليه".

٤ زيادة من المستصفى.

١خلاصة رأي النظام: أن العلة المنصوص عليها توجب إلحاق الفرع بالأصل من جهة اللفظ، بمعنى أن الإلحاق مستفاد من عموم اللفظ، لا من جهة القياس، =

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبانج ٢ · ص ١٨٤