يحتاج إليه كالعشاء في منزله والمبيت فيه فله فعله
قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل المعتكف يشترط أن يأكل في أهله فقال إذا اشترط فنعم
قيل له وتجيز الشرط في الاعتكاف قال نعم
قلت له فيبيت في أهله قال إذا كان تطوعا جاز
وممن أجاز أن يشترط العشاء في أهله الحسن والعلاء بن زياد والنخعي وقتادة
ومنع منه أبو مجلز ومالك والأوزاعي قال مالك لا يكون في الاعتكاف شرط
ولنا إنه يجب بعقده
فكان الشرط إليه فيه كالوقوف ولأن الاعتكاف لا يختص بقدر
فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت
جاز شرطه
فصل وإن شرط الوطء في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجز
لأن الله تعالى قال الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في البقرة 187 فاشتراط ذلك اشتراط لمعصية الله تعالى والصناعة في المسجد منهي عنها في غير الاعتكاف
ففي الاعتكاف أولى
وسائر ما ذكرناه يشبه ذلك
ولا حاجة إليه
فإن احتاج إليه فلا يعتكف لأن ترك الاعتكاف أولى من فعل المنهي عنه
قال أبو طالب سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره قال ما يعجبني أن يعمل
قلت إن كان يحتاج
قال إن كان يحتاج لا يعتكف
فصل إذا خرج لما له منه بد عامدا بطل اعتكافه إلا أن يكون اشترط وإن خرج ناسيا فقال القاضي لا يفسد اعتكافه
لأنه فعل المنهي عنه ناسيا فلم تفسد العبادة كالأكل في الصوم وقال ابن عقيل يفسد
لأنه ترك للاعتكاف وهو لزوم للمسجد وترك الشيء عمده وسهوه سواء كترك النية في الصوم
فإن أخرج بعض جسده لم يفسد اعتكافه
عمدا كان أو سهوا
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف إلى عائشة فتغسله وهي حائض متفق عليه
فصل ويجوز للمعتكف صعود سطح المسجد
لأنه من جملته ولهذا يمنع الجنب من اللبث فيه وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي
ولا نعلم فيه مخالفا
ويجوز أن يبيت فيه
وظاهر كلام الخلاقي أن رحبة المسجد ليست منه وليس للمعتكف الخروج إليها
لقوله في الحائض يضرب لها خباء في الرحبة
والحائض ممنوعة من المسجد وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا
روي عن المروذي
أن المعتكف يخرج إلى رحبة المسجد هي من المسجد قال القاضي إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له وإن لم تكن محوطة لم يثبت لها حكم المسجد
فكأنه جمع بين الروايتين وحملهما على اختلاف الحالين
فإن خرج إلى منارة خارج المسجد للأذان بطل اعتكافه
قال أبو الخطاب ويحتمل أن لا يبطل لأن منارة المسجد كالمتصلة به
| مسألة قال ( ومن وطىء فقد أفسد اعتكافه ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا )