تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاء في بعض ألفاظ حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم

ولأنه تسبب إلى الحرام

فأشبه الإشارة إلى الصيد والإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح وسائر المحظورات

لأن حكمه باق في وجوب ما يجب في الإحرام فكذلك ما يحرم به

فصل ويكره أن يشهد النكاح

لأنه معاونة على النكاح فأشبه الخطبة وإن شهد أو خطب لم يفسد النكاح

وقال بعض أصحاب الشافعي لا ينعقد النكاح بشهادة المحرمين لأن في بعض الروايات ولا يشهد

ولنا إنه لا مدخل للشاهد في العقد

فأشبه الخطبة

وهذه اللفظة غير معروفة فلم يثبت بها حكم

ومتى تزوج المحرم أو زوج أو زوجت محرمة لم يجب بذلك فدية

لأنه عقد فسد لأجل الإحرام

فلم تجب به فدية كشراء الصيد

| مسألة قال ( قال ( فإن وطىء المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما وعليه بدنة إن كان استكرهها وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة )

أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف

قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان فقال أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحل إذا حلوا

فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن عمر

ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفا

روى الأثرم في سننه وفي حديث ابن عباس ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما قال ابن المنذر قول ابن عباس أعلى شيء روي فيمن وطىء في حجه

وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه وبه قال ابن المسيب وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده وقال أبو حنيفة إن جامع قبل الوقوف فسد حجه

وإن جامع بعده لم يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ولأنه معنى يأمن به الفوات فأمن به الفساد كالتحلل

ولنا إن قول الصحابة الذين روينا قولهم مطلق فيمن واقع محرما ولأنه جماع صادف إحراما تاما فأفسده

كما قبل الوقوف

وقوله عليه السلام الحج عرفة يعني معظمه أو أنه ركن متأكد فيه

ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد بدليل العمرة

إذا ثبت هذا فإنه يجب على المجامع بدنة روي ذلك عن ابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد ومالك والشافعي وأبي ثور

وقال الثوري وإسحاق عليه بدنة

فإن لم يجد فشاة

وقال أصحاب الرأي إن جامع قبل الوقوف فسد حجه وعليه شاة وإن كان بعده فعليه بدنة وحجه صحيح

لأنه قبل الوقوف معنى يوجب القضاء

فلم يجب به بدنة كالفوات

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيج ٣ · ص ١٥٩