تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دين وله مال يفي بهما قضيا جميعا وإن لم يف بهما قسم بين الدين والصدقة بالحصص نص عليه أحمد في زكاة المال أن التركه تقسم بينهما وكذا هاهنا فإن كان عليه زكاة مال وصدقة فطر ودين فزكاة الفطر والمال كالشيء الواحد لاتحاد مصرفهما فيحاصان الدين وأصل هذا أن حق الله سبحانه وحق الآدمي إذا تعلقا بمحل واحد فكانا في الذمة أو كانا في العين تساويا في الاستيفاء

فصل وإذا مات المفلس وله عبيد فهل شوال قبل قسمتهم بين الغرماء ففطرتهم على الورثة

لأن الدين لا يمنع نقل البركة بل غايته أن يكون رهنا بالدين الرهن على مالكه

فصل ولو مات عبيده أو من يمونه بعد وجوب الفطرة لم تسقط

لأنها دين ثبت في ذمته بسبب عبده فلم تسقط بموته كما لو استدان العبد بإذنه دينا وجب في ذمته ولأن زكاة المال لا تسقط بتلفه فالفطرة أولى

فإن زكاة المال تتعلق بالعين في إحدى الروايتين وزكاة الفطر بخلافه

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيج ٢ · ص ٣٦٧