فصل إذا ترك في فيه ما يذوب كالسكر فذاب منه شيء فابتلعه أفسد صلاته
لأنه أكل وإن بقي بين أسنانه أو في فيه من بقايا الطعام يسير يجري به الريق فابتلعه لم تفسد صلاته
لأنه لا يمكن الاحتراز منه وإن ترك في فيه لقمة ولم يبتلعها كره
لأنه يشتغله عن خشوع الصلاة والذكر والقراءة فيها
ولا يبطلها لأن عمل يسير فأشبه ما لو أمسك شيئا في يده والله أعلم
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٠