98 )
وذكر بعض أصحابنا أنه فيه روايات أخرى
أنه يستفتح ويستعيذ في حال جهر الإمام لأن سماعه لقراءة الإمام قام مقام قراءته بخلاف الإستفتاح والإستعاذة والصحيح ما ذكرناه
| مسألة قال ( الإستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه )
هذا قول أكثر أهل العلم
كان ابن مسعود وابن عمر وهشام بن عامر يقرؤون وراء الإمام فيما أسر به
وقال ابن الزبير إذا جهر فلا تقرأ وإذا خافت فاقرأ
وروى معنى ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والقاسم بن محمد ونافع بن جبير والحكم والزهري
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين
وقال عروة بن الزبير أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة 7 فاقرأ عندها وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع
وقال الثوري وابن عيينة وأبو حنيفة لا يقرأ المأموم بحال
لما ذكرنا في المسألة التي قبل هذه
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أسررت بقراءتي فاقرؤوا رواه الترمذي والدارقطني
ولأن عموم الأخبار يقتضي القراءة في حق كل مصل
فخصصناها بما ذكرناه من الأدلة وهي مختصة بحالة الجهر
وفيما عداه يبقى على العموم وتخصيص حالة الجهر بامتناع الناس من القراءة فيها يدل على أنها كانوا يقرؤون في غيرها
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الإمام يقرأ وهو لا يسمع يقرأ قيل له أليس قد قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الأعراف 204
فقال هذا إلى أي شيء يستمع ويسن له قراءة السورة مع الفاتحة في مواضعها
| مسألة قال ( فإن لم يفعل فصلاته تامة لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة )
وجملة ذلك أن القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام ولا فيما أسر به
نص عليه أحمد في رواية الجماعة
وبذلك قال الزهري والثوري وابن عيينة ومالك وأبو حنيفة وإسحاق
وقال الشافعي وداود يجب لعموم قوله عليه السلام لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب غير أنه خص في حال الجهر بالإنصات
ففيما عداه يبقى على العموم
ولنا ما روى الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة ورواه الخلال بإسناده عن شعبة عن موسى مطولا
وأخبرناه أبو الفتح بن البطي في حديث ابن البحتري بإسناده عن منصور عن موسى عن عبد الله