ذكره ابن المنذر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على الخفين والخمار ولأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه
فأشبه العمامة
والثانية لا يجوز المسح عليه
فإن أحمد سئل كيف تمسح المرأة على رأسها قال من تحت الخمار ولا تمسخ على الخمار قال وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها
وممن قال لا تسمح على خمارها نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز لأنه ملبوس لرأس المرأة
فلم يجز المسح عليه كالوقاية ولا يجزىء المسح على الوقاية رواية واحدة
ولا نعلم فيه خلافا لأنها لا يشق نزعها فهي كالطاقية للرجل
والله أعلم
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني · الجزء ١ · الصفحة ١٨٧