تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا ينتقل ماله إلى غيره إلا من جهته وإن قال له في هذا المال ألف لزمه وإن قال له في مالي هذا ألف أو من مالي هذا ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منه لأنه يحتمل صدقه فقيل كالأول

| فصل

ومن شهد بحرية عبد غيره أو أقر بها ثم اشتراه عتق عليه لاعترافه بحريته ويكون بيعا في حق البائع واستخلاصا في حق المشتري وولاؤه موقوف لأن أحدا لا يدعيه فإن مات وخلف مالا فقال القاضي للمشتري منه قدر ثمنه عوضا عما استخلصه به كما لو استنفذ أسيرا من بلد الروم بثمن وإن رجع البائع فصدق المشتري في إعتاقه لزمه رد الثمن عليه والولاء له لأنه إقرار بسبب للميراث لا منازع له فيه فقبل كالإقرار بالنسب وإن رجع المشتري عن الشهادة بالحرية لم يقبل في الحرية لأنه حق لغيره وقبل في الولاء لعدم المنازع له

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٤ · ص ٥٩٦