حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ الْبَزَّارُ، نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الْمَعَافِرِيِّ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَا يَكْثُرْ هَمُّكَ مَا يُقَدَّرْ يَكُنْ وَمَا تُرْزَقْ يَأْتِكَ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، نا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، نا الْحَوْظِيُّ، نا أَبُو عُتْبَةَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي مُطِيعٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيِّ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ يَعْنِي بِابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: «لَا يَكْثُرْ هَمُّكَ مَا تُرْزَقْ يَأْتِكَ، مَا يُقَدَّرْ يَكُنْ»
٩٨٧ - مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ السَّكُونِيُّ الْحِمْصِيُّ ابْنُ خَالِدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ السَّكُونِ
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَتَّاتُ، نا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ الطَّيَالِسِيُّ، نا سَجَّادَةُ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ ⦗٤٤⦘ وَاللَّفْظُ لِحَمَّادِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» وَكَانَ مَالِكٌ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ