تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

40 - وعن ابن إسحاق ، عن أبي صخر ، صاحب العباء قال : كان أبو هريرة ، يصلي بنا في رمضان فيوتر بنا ، فيسلم بين الركعتين الأوليين ، حتى يسمع من وراءه ، ثم يقوم فيوتر بواحدة وعن ابن أبي ملكية ، أن ابن الزبير « أوتر بركعة في بيته » وقال الزهري : « كان أصحاب النبي A يسلمون في ركعتي الوتر وعن أبي مجلز أن أبا موسى الأشعري » أوتر بركعة « وعن عقبة بن عبد الغافر ، أنه كان إذا أوتر سلم في الركعتين وعن ابن جريج ، سأل إنسان عطاء ، فقال : ما أدنى ما يكفي المسافرين من الوتر ؟ قال : » ركعة واحدة إن شاء « قلت : والمقيم إن شاء أوتر بركعة لا يزيد عليها ؟ ، قال : » نعم « وعن عبيد الله العتكي ، رأيت سعيد بن جبير » أوتر بركعة « وعن عاصم ، قلت لمحمد بن سيرين ، أتفصل بين الركعة والركعتين في الوتر ، قال : » نعم ، وأتسحر بينهما « وعن ابن عون ، سألت الحسن ، أيسلم الرجل في الركعتين من الوتر ؟ قال : » نعم « وعن عقيل ، رأيت ابن شهاب يوتر بعد العشاء بخمس ، يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة وسئل عطاء عن الرجل أيسلم بين الركعتين من الوتر ؟ ، قال : نعم وقال مالك : فأنا أوتر بواحدة ؛ لأن النبي A قال : » توتر له ما قد صلى « وعنه : » الصواب في الوتر أن يسلم في الركعتين ، والركعة التي يوتر بها ، حتى يسمع من يليه « ، وسئل عمن نسي أن يسلم بين الركعتين الأوليين وبين الوتر حتى استوى قائما للثالثة ، وهو ممن يفصل . قال : » إن ذكر قبل أن يركع جلس ثم سلم ، وسجد سجدتي السهو ، ثم قام فأوتر « وعن الوليد بن مسلم ، قال : ذكرت لأبي عمرو ، ومالك بن أنس الوتر بواحدة فقالا : » إن وصلت وترك بشفعك فلم تسلم بينهما فحسن ، وإن فصلت بتسليم فهو أحب إلينا « وعن أبي داود ، سمعت أحمد بن حنبل ، في الوتر : » يعجبني أن يسلم في الركعتين « ، قال : وكذلك كان يصلي بنا إمامة في شهر رمضان ، يقرأ في الركعتين ب سبح و قل يا أيها الكافرون ثم يسلم من الثنتين ، ثم يقوم فيركع واحدة ، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، و قل هو الله أحد » قال : وسمعت أحمد ، يسأل عمن يوتر بتسع فقال : « إذا أوتر بتسع فلا يقعد إلا في الثامنة » قال محمد بن نصر : وقال إسحاق بن راهويه في الوتر مثل قول أحمد

صلاة الوتر · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صلاة الوترص ٥١